أنشطة حكوميةالرئيسية

الحكومة تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز تعويضات ضحايا حوادث السير

صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 لتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض ضحايا الحوادث الناتجة عن العربات البرية ذات المحرك، بهدف تحسين التعويضات وضبط آليات احتسابها.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص الجديد يشمل عدة مستجدات، منها استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، وإقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يخص الأجر أو الكسب المهني للمتضررين، ما يتيح للفئات الهشة الاستفادة على أساس دخلها الفعلي.

كما اعتمد المشروع آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المستخدم في حساب التعويضات كل خمس سنوات، بدلاً من النظام السابق الجامد، ما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى بنسبة 54% على خمس مراحل متتالية، من 9.270 درهما إلى 14.270 درهما، ما يعكس زيادة تصل إلى 33,7% في التعويض النهائي.

ويتضمن القانون إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة وتكاليف التحاليل الطبية، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، الزوج العاجز، الطلبة والمتدربين والخريجين الجدد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق واقع حوادث السير بالمغرب، حيث سجلت مقاولات التأمين سنة 2024 نحو 655.360 حادثة، منها 143.293 حادثة جسمانية أسفرت عن 4.024 وفاة، مع تعويضات بلغت حوالي 7,9 مليارات درهم.

وأكد وهبي أن المشروع يحافظ على إجبارية الصلح مع تبسيط المساطر الطبية والإدارية، ويقدم تعاريف دقيقة للمفاهيم الأساسية مثل الأجر والكسب المهني، لضمان استفادة أكبر للمتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى