محكمة إدارية تُلزم جماعة قاس بدفع تعويض لطفل تعرض لعضة كلب ضال
25 ألف درهم تعويضًا عن إصابات جسدية وتقصير في مكافحة الكلاب الضالة

محسن خ
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بإلزام جماعة قاس بدفع تعويض مالي قدره 25 ألف درهم لطفل تعرض لهجوم من كلب ضال أثناء لعبه في رمال ورشة بناء بحي سكني، مما تسبب في إصابته بجروح بليطة في الفخذ. وجاء الحكم بعد تقديم والد الطفل دعوى قضائية طالب فيها بتعويض مؤقت قدره 5 آلاف درهم، قبل أن يُحكم بالمبلغ النهائي.
و كان قد تعرض الطفل للإصابة أثناء وجوده قرب ورشة بناء، حيث هاجمه الكلب دون سابق إنذار. وتدخل حراس الورشة لإنقاذه، لكن الإصابات استدعت تقريرًا طبيًا مفصَّلًا أكد ضرورة التعويض عن الضرر الجسدي.
أثبتت المحكمة من خلال الشهود والتقارير تقصير الجماعة في تنفيذ مسؤولياتها الإدارية بمكافحة الكلاب الضالة في المناطق الحضرية، وفقًا للقوانين المعمول بها. وأكدت أن التقصير ساهم بشكل مباشر في الحادثة، مما يستوجب التعويض لجبر الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالطفل كما شدد الحكم على وجوب التزام الجهات المعنية بجمع الكلاب الضالة واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين.




